قطب الدين البيهقي الكيدري

113

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

والتبيعة ولا ما فوق المسنة من الأسنان ولا الذكر إلا بالقيمة . الغنم إن كان كلها فوق السن الواجب فيها أو دونها جاز أن يؤخذ بالقيمة . إذا كان المال ضأنا وماعزا وبلغ النصاب أخرج من أيهما شاء رب المال ، لعموم اسم الغنم . وكذا أعطى بدل الذكر الأنثى أو بالعكس أخذ . إذا كانت الأمهات من الغنم والذكور من الظباء فالأولى وجوب الزكاة فيها ، لتناول اسم الغنم لذلك ، وإن كان بالعكس من ذلك فلا يجب . ولا يؤخذ في الزكاة ذات عوار ولا هرمة ولا مهزولة إلا إذا كانت كلها كذلك فيؤخذ من وسطها ، ولا يؤخذ السمينة في الغاية إلا إذا تبرع بها صاحبها فإن تشاح [ حينئذ ] ( 1 ) رب المال والساعي أقرع بين المال ويقسم إلى أن لا يبقى إلا الواجب فيخرجه . إذا كان النصاب مختلفا كأن يكون بعض الغنم ضأنا وبعضها [ ماعزا وبعض البقرة جواميس وبعضها نبطيا ] ( 2 ) أو بعض الإبل بختيا ( 3 ) وبعضها لوكا ( 4 ) يؤخذ من كل جنس ما يكون قيمته مقدار ما يجب فيه على قدر قيمة المال ، وكذا الغلات إذا اختلفت أجناسها . من كان له نصاب في البلدين من أي جنس كان لم يسقط عنه الزكاة وإذا ملك من أجناس ما تجب فيه الزكاة ما يكون بمجموعه أكثر من نصاب إلا أنه

--> ( 1 ) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل . ( 2 ) البخت نوع من الإبل ، الواحد بختي ، مثل روم ورومي . مجمع البحرين . وما بين المعقوفتين موجود في الأصل . ( 3 ) البخت نوع من الإبل ، الواحد بختي ، مثل روم ورومي . مجمع البحرين . وما بين المعقوفتين موجود في الأصل . ( 4 ) لم نعثر على هذه اللفظة في المعاجم العربية ، والظاهر أنها فارسية ، وفسرها في معجم فرهنك عميد بالإبل الحمول الضخم . وفي معجم لغت نامه دهخدا انها مصطلح أهل خراسان . وفي برهان قاطع انها قسم من الإبل قليل الشعر الحمول . وفي س : لو كان بدل لوكا والصحيح ما في المتن ولاحظ المبسوط : 1 / 201 وفيه الوك .